العلامة الحلي
161
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
يصلّي على آحاد المسلمين بمقتضى هذه الآية ؟ فأجاب : ب « نعم ، إلّا أنّ جماعة الشيعة لمّا اتّخذوا أئمّة وصلّوا عليهم منعنا من ذلك » « 1 » . فانظر إلى هؤلاء القوم واقض العجب من آرائهم ومذاهبهم ونسبة المحقّقين إلى الجهل . وهذه المسألة ليست من هذا العلم ، وإنّما طوّلنا فيها ؛ إظهارا لخطأ من أخطأ ، فالحمد للّه الذي هدانا لطرق الرشاد ، ومنعنا من ارتكاب الخطأ والخلل والعناد . البحث الثالث : في الوصيّة للفقراء والمساكين وباقي أصناف الزكاة . مسألة 88 : إذا أوصى للفقراء ، صرف إلى فقراء أهل نحلته ، فإن كان الموصي مسلما فإلى فقراء المسلمين ، وإن كان كافرا فإلى فقراء ملّته ، فلا يدخل فقراء النصارى في وصيّة اليهوديّ للفقراء ، وبالعكس . هذا مع الإطلاق ، وإن نصّ الموصي على قبيل ، وجب اتّباع نصّه . والفقير هو الذي لا يملك قوت السنة ، أو الذي لا يملك نصاب زكاة المال على اختلاف الرأيين . وهل يدخل المساكين في الوصيّة للفقراء ؟ إشكال ، أقربه : الدخول إن جعلنا المسكين أسوأ حالا من الفقير . وكذا لو أوصى للمساكين ، ففي دخول الفقراء إشكال ، أقربه : الدخول إن جعلنا الفقير أسوأ حالا من المسكين . وقال بعض الشافعيّة : إذا أوصى للفقراء ، دخل فيه المساكين ، وبالعكس ، حتى يجوز الصرف إلى هؤلاء وإلى هؤلاء ؛ لأنّ كلّ واحد من
--> ( 1 ) الكشّاف 3 : 273 ، ذيل الآية 56 من سورة الأحزاب .